All legislation

مرسوم Decree No. 2805 14/04/2000

الترخيص باكتساب الجنسية المونيغاسكية للسيد توفيق الياس مصلح ابو خاطر

Type
مرسوم · Decree
Number
2805
Date
14/04/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2805 تاريخ 14/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/ توفيق الياس مصلح ابو خاطر

المسجل في السفارة اللبنانية في باريس بتاريخ

28/12/1999 تحت الرقم 474/12 والمتضمن رغبته

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية

المونيغاسكية,

بناء على اقتراح ويزر الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد /توفيق الياس مصلح أبو خاطر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية المونيغاسكية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر