المادة 1
مادة 1: رخص للسيد /توفيق الياس مصلح أبو خاطر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية المونيغاسكية.
مرسوم Decree No. 2805 14/04/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/ توفيق الياس مصلح ابو خاطر
المسجل في السفارة اللبنانية في باريس بتاريخ
28/12/1999 تحت الرقم 474/12 والمتضمن رغبته
في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية
المونيغاسكية,
بناء على اقتراح ويزر الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد /توفيق الياس مصلح أبو خاطر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية المونيغاسكية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر