المادة 1
مادة 1: تلحق باحكام القرار رقم 247 تاريخ 7 اذار سنة 1959 المواد الاتية: أ- لا يجوز ادخال اية زيادة على الاسعار الاخيرة التي كان معمولا بها قبل صدور القرار رقم 247 تاريخ 7 اذار سنة 1959 حتى ولو كانت هذه الزيادة منطبقة على التعرفة المنصوص عليها في القرار المشار اليه ب - بقطع النظر عما جاء في البند الاول -أ- تعتبر نهائية اسعار البيع من العموم المقدمة الى الوزارة عملا بالكتاب رقم 697 تاريخ 11 اذار سنة 1959 والمطابقة لاحكام القرار رقم 247 تاريخ 7 اذار سنة 1959, لا يجوز رفعها حتى ولو ابرز المستورد فواتير ثبوتية تبرر هكذا زيادة ج- اذا حصل تغيير باسعار النقد الاجنبي في السوق المحلية يمكن للجنة المنصوص عليها في القرار رقم 247 تاريخ 7 اذار سنة 1959 (المادة الخامسة) ان تعيد النظر في معدل تحويل النقد