All legislation

قرار Decision No. 10705 17/04/1959

اخضاع استيراد طلحيات المطاط المعدة للنعال الى اجازة استيراد مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
10705
Date
17/04/1959
Official Gazette
Issue 17, 22/04/1959, p. 298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10705 تاريخ 17/04/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد طلحيات المطاط المعدة للنعال (من الوضعين الجمركيين رقم 377 ب و372) الى اجازة استيراد مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 نيسان سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي