المادة 1 Cite مادة 1: يخضع استيراد طلحيات المطاط المعدة للنعال (من الوضعين الجمركيين رقم 377 ب و372) الى اجازة استيراد مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني