All legislation

مرسوم Decree No. 994 15/04/1959

تنفيذ حكم الاعدام بحق ابراهيم النابلسي الملقب بالتكميل

Type
مرسوم · Decree
Number
994
Date
15/04/1959
Official Gazette
Issue 17, 22/04/1959, p. 245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 994 تاريخ 15/04/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 24 اذار سنة 1959 بحق ابراهيم النابلسي الملقب بالتكميل يجري التنفيذ شنقا في باحة قصر العدل في بيروت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: حسين العويني