المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 24 اذار سنة 1959 بحق ابراهيم النابلسي الملقب بالتكميل يجري التنفيذ شنقا في باحة قصر العدل في بيروت
مرسوم Decree No. 994 15/04/1959
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 24 اذار سنة 1959 بحق ابراهيم النابلسي الملقب بالتكميل يجري التنفيذ شنقا في باحة قصر العدل في بيروت
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: حسين العويني