All legislation

مرسوم Decree No. 8750 12/04/1947

احداث فرعين بريديين في كل من محلتي تحويطة النهر - فرن الشباك والحارة التحتانية- بيت شباب

Type
مرسوم · Decree
Number
8750
Date
12/04/1947
Official Gazette
Issue 17, 23/04/1947, p. 272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8750 تاريخ 12/04/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث فرع بريدي في كل من محلتي: تحويطة النهر - ويلحق بمركز بريد وبرق فرن الشباك الحارة التحتانية - ٍ ٍ ٍ ٍ بيت شباب

المادة 2

مادة 2: يتعاطى الفرعان المذكوران قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: كميل شمعون الامضاء: مجيد ارسلان