All legislation

مرسوم Decree No. 8758 15/04/1947

اجراء مباراة لتعيين مأمورين بيطريين

Type
مرسوم · Decree
Number
8758
Date
15/04/1947
Official Gazette
Issue 17, 23/04/1947, p. 273-274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 8758 تاريخ 15/04/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقام في 20 ايار سنة 1947 مباراة لتعيين مأمورين بيطريين في قسم الطب البيطري.

المادة 2

مادة 2: على من يرغب في الدخول في المباراة ان يكون: 1- لبنانيا 2- دون الثلاثين سنة من العمر 3- حاملا شهادة مدرسية للتعليم الزراعي الثانوي او شهادة الدروس الابتدائية التكميلية او خدم في قسم الطب البيطري او بصفة مأمور صحة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

المادة 3

مادة 3: يجب على المرشح ان يرفق طلبه: 1- بتذكرة هوية يلصق عليها الرسم الفوطوغرافي 2- بنسخة عن سجله العدلي 3- بشهادة صحية يعطيها طبيب رسمي.

المادة 4

مادة 4: تؤخذ مواد الفحص من منهاج التعليم الابتدائي التكميلي.

المادة 5

مادة 5: تؤلف اللجنة الفاحصة التي يرئسها وزير الزراعة من السادة: حسن فروخ مدير مدرسة حوض الولاية للصبيان الدكتور روبير عبده طبيب ميشال بدوره الاستاذ في مدرسة الصنائع والفنون عمر العجم المهندس في مصلحة الامتيازات

المادة 6

مادة 6: تضاف الى مجموع علامات المباراة عشرون علامة لمن يحمل شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي علامتان عن كل سنة خدمة لمن: 1- خدم في قسم الطب البيطري 2- كان مأمورا صحيا

المادة 7

مادة 7: تجري المباراة وفقا لترتيب يضعه رئيس قسم الطب البيطري على ان يتناول المواد التالية: 1- انشاء عربي المعدل 2 2- مسابقة في العلوم الطبيعية المعدل 3 3- مسابقة في الفيزية والكيمية المعدل 2 4- مسابقة في الرياضيات المعدل 1 يحق للمرشحين ان يقدموا مسابقات العلوم والرياضيات باللغة العربية ام باحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية تعطى العلامة من صفر الى عشرين ويحذف اسم كل مرشح تكون علامته دون الخمسة على عشرين.

المادة 8

مادة 8: تقبل طلبات قيد المرشحين في هذه المباراة لغاية 12 ايار سنة 1947

المادة 9

مادة 9: يعلن رئيس اللجنة الفاحصة نتائج المباراة فور انتهاء اللجنة من اعمال الامتحانات وجمع المعلومات .

المادة 10

مادة 10: يجب على المأمورين البيطريين الحاليين ان يشتركوا في المباراة المعينة في المادة الاولى من هذا المرسوم حتى اذا رسبوا في هذا الفحص يصرفون من الخدمة

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير الزراعة والاقتصاد الوطني وزير التربية الوطنية الامضاء: كمال جنبلاط الامضاء: الدكتور الياس الخوري