All legislation

قرار Decision No. 642 10/04/1947

الغاء التعديلات التي ادخلت على نظام النقل عبر الصحراء

Type
قرار · Decision
Number
642
Date
10/04/1947
Official Gazette
Issue 17, 23/04/1947, p. 278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 642 تاريخ 10/04/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى كافة التعديلات التي ادخلت بقرار او امر من امين السر العام للمفوضية العليا او المندوبية العامة السابقتين او بامر من مفتش الجمارك العام السابق على الاحكام الخاصة بنظام النقل عبر الصحراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15 نيسان سنة 1947 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1947 الرئيس التوقيع: ابراهيم الاحدب التوقيع: توفيق شامية, اديب الروماني, باسيل طراد