المواد
مادة 1: توزع مياه نبع العسل, باعتبار مجموع تصريف النبع, الجاري في مجرى النهر والمجرور في القناة, في الشحائح/000 24/م 3 أ- مياه الري
- مزرعة كفرذبيان 000 10 م باليوم تعطى من القناة في مركز القناطر - بين النبع والقناطر 2500 م 3 باليوم تعطى من القناة لاصحاب الحقوق المكتسبة لتاريخه - شبرح 1000 م 3 باليوم تعطى من القناة - فاريا 4000 م 3 باليوم تعطى من مجرى النهر ب - مياه الشرب
- كسروان الجنوبي 4000 م 3 باليوم - المتن 2000 م 3 باليوم - فاريا وحراجل وميروبا 500 م 3 باليوم مجموع التصريف 000 24 م 3 باليوم
مادة 2: تعطى مزرعة كفر ذبيان احتياجاتها للشرب من اصل كمية العشرة الاف متر مكعب المخصصة لها للري وتعفى مياه الشرب هذه من الرسوم مهما بلغت كميتها.
مادة 3: اذا زاد تصريف النبع او نقص , تعدل الكميات المحددة في المادة الاولى نسبيا, باستثناء كميات مياه الشرب المخصصة لكسروان الجنوبي والمتن التي تبقى ثابتة دون تعديل.
مادة 4: تكلف مصلحة المياه بوضع ميزان, بشكل واضع وسهل المراقبة, عند مبتدأ كل فرع لقياس الكمية المحددة له.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 نيسان سنة 1952
الامضاء: بشارخ خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الاشغال العامة
الامضاء: احمد الحسيني