All legislation

مرسوم Decree No. 8088 17/04/1952

تحديد نسبة توزيع مياه نبع العسل بين المنتفعين

Type
مرسوم · Decree
Number
8088
Date
17/04/1952
Official Gazette
Issue 17, 23/04/1952, p. 204-205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8088 تاريخ 17/04/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع مياه نبع العسل, باعتبار مجموع تصريف النبع, الجاري في مجرى النهر والمجرور في القناة, في الشحائح/000 24/م 3 أ- مياه الري

- مزرعة كفرذبيان 000 10 م باليوم تعطى من القناة في مركز القناطر - بين النبع والقناطر 2500 م 3 باليوم تعطى من القناة لاصحاب الحقوق المكتسبة لتاريخه - شبرح 1000 م 3 باليوم تعطى من القناة - فاريا 4000 م 3 باليوم تعطى من مجرى النهر ب - مياه الشرب

- كسروان الجنوبي 4000 م 3 باليوم - المتن 2000 م 3 باليوم - فاريا وحراجل وميروبا 500 م 3 باليوم مجموع التصريف 000 24 م 3 باليوم

المادة 2

مادة 2: تعطى مزرعة كفر ذبيان احتياجاتها للشرب من اصل كمية العشرة الاف متر مكعب المخصصة لها للري وتعفى مياه الشرب هذه من الرسوم مهما بلغت كميتها.

المادة 3

مادة 3: اذا زاد تصريف النبع او نقص , تعدل الكميات المحددة في المادة الاولى نسبيا, باستثناء كميات مياه الشرب المخصصة لكسروان الجنوبي والمتن التي تبقى ثابتة دون تعديل.

المادة 4

مادة 4: تكلف مصلحة المياه بوضع ميزان, بشكل واضع وسهل المراقبة, عند مبتدأ كل فرع لقياس الكمية المحددة له.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشارخ خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الحسيني