المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في المملكة الليبية المتحدة.
مرسوم Decree No. 8083 15/04/1952
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في المملكة الليبية المتحدة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا