All legislation

مرسوم Decree No. 19316 16/04/1958

تمديد العمل بالمرسوم رقم 15659 تاريخ 25-4-1957 فيما يتعلق باحداث وظيفة- طوبوغراف

Type
مرسوم · Decree
Number
19316
Date
16/04/1958
Official Gazette
Issue 17, 23/04/1958, p. 296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19316 تاريخ 16/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لمدة واحدة العمل بالمرسوم رقم 15659 تاريخ 25 نيسان سنة 1957 فيما يتعلق باحداث وظيفة طوبوغراف واحد داخل الملاك الموقت في وزارة التصميم العام. - مصلحة المعادن والاملاك العمومية-.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير التصميم العام الامضاء: جوزيف شادر.