المادة 1
مادة 1: يمدد لمدة واحدة العمل بالمرسوم رقم 15659 تاريخ 25 نيسان سنة 1957 فيما يتعلق باحداث وظيفة طوبوغراف واحد داخل الملاك الموقت في وزارة التصميم العام. - مصلحة المعادن والاملاك العمومية-.
مرسوم Decree No. 19316 16/04/1958
مادة 1: يمدد لمدة واحدة العمل بالمرسوم رقم 15659 تاريخ 25 نيسان سنة 1957 فيما يتعلق باحداث وظيفة طوبوغراف واحد داخل الملاك الموقت في وزارة التصميم العام. - مصلحة المعادن والاملاك العمومية-.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير التصميم العام الامضاء: جوزيف شادر.