All legislation

مرسوم Decree No. 19356 19/04/1958

إعطاء المجلس الأعلى للجمارك لمدة سنة واحدة حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات - الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
19356
Date
19/04/1958
Official Gazette
Issue 17, 23/04/1958, p. 300-301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19356 تاريخ 19/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المجلس الاعلى للجمارك لمدة سنة تبدأ في اول نيسان سنة 1958 حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية وفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار سنة 1950 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 نيسان سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده