All legislation

مرسوم Decree No. 3822 13/04/1987

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين وللاجراء عن الاعوام 1984 و1985 و1986

Type
مرسوم · Decree
Number
3822
Date
13/04/1987
Official Gazette
Issue 17, 23/04/1987, p. 183
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 980 تاريخ 01/03/1991 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 3822 تاريخ 13/04/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الى/1250/ ل.ل. (الف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية) في الشهر استنادا الى المرسوم رقم 2215 تاريخ 24/1/1985 , وذلك ابتداء من اول كانون الثاني 1984.

المادة 2

مادة 2: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الى/1475/ ل.ل. (الف واربعماية وخمس وسبعون ليرة لبنانية) في الشهر استنادا الى المرسوم رقم 2559 تاريخ 17/7/1985 , وذلك ابتداء من اول كانون الثاني 1985

المادة 3

مادة 3: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الى /2200/ ل.ل. (الفان ومايتان ليرة لبنانية) في الشهر استنادا الى المرسوم رقم 3166 تاريخ 25/4/1986, وذلك ابتداء من اول كانون الثاني 1986

المادة 4

مادة 4: تحول سلسلة رواتب مستخدمي مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية (الملاك المحدد بموجب المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970) وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 5

مادة 5: يعطى المتعاقدون في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير وذلك اعتبارا من التاريخ الذي استفاد فيه المستخدمون من تلك الزيادة. من اجل احتساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 6

مادة 6: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2332 تاريخ 20/2/1985 وفق ما يلي: يتدرج الموظفون المنتمون الى ملاك مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية بعد تجاوز الفنيين قمة الرتبة الاولى من الفئة الثانية الفنية وبعد تجاوز الاداريين قمة الفئة الثانية من الملاك الاداري العام, وعند استحقاق كل تدرج جديد وفاقا لسلسلة رواتب الفئة الاولى في ملاك هذه المؤسسة.

المادة 7

مادة 7: تتولى وزارة الزراعة عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الزراعة الامضاء: عادل عسيران