All legislation

مرسوم Decree No. 2347 10/04/1992

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة- المديرية العامة للاقتصاد والتجارة-

Type
مرسوم · Decree
Number
2347
Date
10/04/1992
Official Gazette
Issue 17, 23/04/1992, p. 406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2347 تاريخ 10/04/1992
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959,

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973, (تحديد مهام

وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974, وتعديلاته,

(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة-

المديرية العامة للاقتصاد والتجارة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/11/1991, المتعلق باجازة تمديد

العمل بالملاكات المؤقتة حتى نهاية عام 1992,

بناء على المرسوم رقم 1535 تاريخ 8/8/1991 (تمديد

العمل بالملاك المؤقت المذكور لغاية 31/12/1991),

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 94 تاريخ 17/2/1992,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة- المديرية العامة للاقتصاد والتجارة- بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 وتعديلاته, وذلك لغاية 31/12/1992

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي الخليل