المادة 1
مادة 1: مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة- المديرية العامة للاقتصاد والتجارة- بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 وتعديلاته, وذلك لغاية 31/12/1992
مرسوم Decree No. 2347 10/04/1992
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959,
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973, (تحديد مهام
وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)
بناء على المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974, وتعديلاته,
(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة-
المديرية العامة للاقتصاد والتجارة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/11/1991, المتعلق باجازة تمديد
العمل بالملاكات المؤقتة حتى نهاية عام 1992,
بناء على المرسوم رقم 1535 تاريخ 8/8/1991 (تمديد
العمل بالملاك المؤقت المذكور لغاية 31/12/1991),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 94 تاريخ 17/2/1992,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة- المديرية العامة للاقتصاد والتجارة- بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 وتعديلاته, وذلك لغاية 31/12/1992
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي الخليل