All legislation

مرسوم Decree No. 2356 11/04/1992

تحديد قيمة الكفالات المطلوبة من الكتاب العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
2356
Date
11/04/1992
Official Gazette
Issue 17, 23/04/1992, p. 384-387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2356 تاريخ 11/04/1992
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 7/12/1940 (نظام الكتاب العدل),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1654 تاريخ 17/01/1979 (تعديل بعض احكام نظام الكتاب العدل), لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على المرسوم رقم 860 تاريخ 11/2/1941 (الضمانة المطلوبة من الكتاب العدل),

بناء على المرسوم رقم 2464 تاريخ 28/11/1979 والمراسيم اللاحقة له (تحديد قيمة الكفالات المطلوبة من الكتاب العدل),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 65/92 تاريخ 25/3/1992),

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 2464 تاريخ 28/11/1979 والمراسيم اللاحقة له المتمضنة تحديد قيمة الكفالات المطلوبة من الكتاب العدل.

المادة 2

تحدد قيمة الكفالات المطلوبة من الكتاب العدل ضمانة لقيامهم باعمالهم بحسب اماكن عملهم على النحو الاتي:

محافظة بيروت:

بيروت 1500000 ل.ل. بدلا من 5000 ل.ل.

محافظة لبنان الشمالي

طرابلس 1000000 ل.ل بدلا من 4000 ل.ل

الاسكلة 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

القلمون 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

المنية 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

سير 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

حلبا 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

القبيات 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

زغرتا 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

بشري 500000 ل.ل بدلا من 2000 ل.ل.

حصرون 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

البترون 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

دوما 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

شكا 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

اميون 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

محافظة جبل لبنان:

بعبدا 1000000 ل.ل. بدلا من 4000 ل.ل.

الحازمية 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

فرن الشباك 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

عين الرمانة 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

حارة حريك 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

الشياح 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

الغبيري 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

برج البراجنة 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

الحدث 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

الشويفات 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

عاليه 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

بحمدون 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

حمانا 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

جديدة المتن 800000 ل.ل. بدلا من 4000 ل.ل.

برج حمود 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

سن الفيل 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

انطلياس 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

بعبدات 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

بسكنتا 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

جونيه 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

حراجل 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

كفرذبيان 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

عجلتون 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

جورة الترمس 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

جبيل 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

قرطبا 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

الدامور 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

شحيم 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

برجا 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

دير القمر 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

بعقلين 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

عين زحلتا 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

عين دارة 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

محافظة لبنان الجنوبي:

صيدا 1000000 ل.ل. بدلا من 4000 ل.ل.

جزين 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

صور 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

جويا 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

حاصبيا 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

محافظة النبطية:

النبطية 1000000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

مرجعيون 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

بنت جبيل 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

تبنين 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

جباع 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

محافظة البقاع:

زحلة 1000000 ل.ل. بدلا من 4000 ل.ل.

معلقة زحلة 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

قب الياس 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

شتورا 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

راشيا 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

بعلبك 800000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

دير الاحمر 500000 ل.ل. بدلا من 4000 ل.ل.

راس بعلبك 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

شمسطار 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

جب جنين 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

مشغرة 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

عنجر 500000 ل.ل. بدلا من 2000 ل.ل.

المادة 3

على الكتاب العدل الحاليين ان يقدموا بخلال شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم قيمة فرق الكفالة المتوجبة عليهم تحت طائلة اعتبارهم مستقيلين.

المادة 4

تكون الكفالة نقدية او عقارية على عقار مسجل في السجل العقاري وتستمر عشر سنوات بعد انقطاع الكاتب العدل عن المهنة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي بيروت في 11/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير المالية الامضاء: علي الخليل