All legislation

علم وخبر Notice of association No. 28 07/03/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل البزري في كافة المناطق اللبنانية" مركزها صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
28
Date
07/03/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2695-2696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 28 تاريخ 07/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية آل البزري في كافة المناطق

اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4981/2 تاريخ 23/11/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل البزري في كافة المناطق اللبنانية" مركزها: عبرا - شارع عبرا الجديدة - ملك شمس - قضاءصيدا غايتها:- جمع شمل العائلة ورفع المستوى الاجتماعي والعائلي والثقافي لافرادها وتنمية روح التعاضد والتعاون بين افرادها. المؤسسون السادة: عبد الوهاب بشير البزري د. عبد الرحمن نزيه البزري حمزه محمد بزري صالح عبد الله البزري د. محمد منير البزري محمود احمد البزري زهير عبد الستار البزري مصباح الحاج علي البزري محمد فايز صلاح البزري د. نزيه نور الدين البزري مازن رضا البزري د. محمد حسيب البزري جمال يوسف البزري خلدون محمد اديب البزري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الوهاب بشير البزري

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/3/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر