All legislation

قرار Decision No. 2758 20/04/1946

يقضي بتوقيف قبول طلبات الاستيراد لقاء القطع النادر

Type
قرار · Decision
Number
2758
Date
20/04/1946
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1946, p. 481-482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 2758 تاريخ 20/04/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف قبول طلبات الاستيراد لقاء القطع النادر سواء أكان عن طريق البريد او عن طريق تقديمها مباشرة لدوائر الاقتصاد الوطني الى اشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: ان البضائع التي وصلت بالوقت الحاضر للجمارك او التي تم الاتفاق على شرائها ولا تزال في طريق الشحن تقبل دائرة التجارة الخارجية طلبات استيرادها اذا كانت مرفوقة بالاوراق الثبوتية المؤيدة لاحدى الحالتين المذكورتين.

المادة 3

مادة 3: كل الطلبات الموجودة حاليا بدائرة التجارة الخارجية يجب ان يتم جمعها بموجب جداول افرادية لكل فئة وتقديمها لمدير الاقتصاد الوطني بظرف اسبوع من تاريخ هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: تقوم لجنة مؤلفة من السادة نعيم اميوني, مصطفى نصولي, مروان نصر, بدراسة طلبات الاستيراد الوارد ذكرها بالمادة السابقة تحت اشراف مدير الاقتصاد وبعد دراستها وتمحيصها يقوم هذا الاخير بتقديمها الى الوزير مشفوعة بملاحظاته كي تقترن بمصادقته سواء أكان لجهة الرفض او القبول ويجب ان تنتهي هذه العمليات قبل اليوم العاشر من شهر ايار سنة 1946.

المادة 5

مادة 5: تتخذ اساسا لدرس طلبات الاستيراد اصناف البضائع الموجودة في برنامج الاستيراد لكل بلد وتعتبر النسب المخصصة من كل صنف من انواع القطع النادر على ضوء المبالغ المخصصة للبنان من هذا الصنف .

المادة 6

مادة 6: ان مدير الاقتصاد الوطني مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي يجب نشره وابلاغه حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا