All legislation

مرسوم Decree No. 5663 10/04/1946

الغاء احكام المرسوم 5113 المؤرخ في 12-2-1946 المتعلق بمنع استيراد الحيوانات المجترة والجلود من القطر المصري

Type
مرسوم · Decree
Number
5663
Date
10/04/1946
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1946, p. 472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5663 تاريخ 10/04/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام المرسوم رقم 5113 المؤرخ في 12 شباط سنة 1946 للسبب المبين في ما تقدم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: احمد الاسعد