المادة 1
مادة 1: الغيت احكام المرسوم رقم 5113 المؤرخ في 12 شباط سنة 1946 للسبب المبين في ما تقدم.
مرسوم Decree No. 5663 10/04/1946
مادة 1: الغيت احكام المرسوم رقم 5113 المؤرخ في 12 شباط سنة 1946 للسبب المبين في ما تقدم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: احمد الاسعد