المادة 1
مادة 1: الغيت المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 4430 الصادر بتاريخ 24 تشرين الثاني سنة 1945.
مرسوم Decree No. 5689 11/04/1946
مادة 1: الغيت المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 4430 الصادر بتاريخ 24 تشرين الثاني سنة 1945.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود