All legislation

مرسوم Decree No. 5689 11/04/1946

الغاء المادتين 1و2 من المرسوم رقم 4430 تاريخ 24-11-1945 المتعلق بالحاق دوائر الشرطة بقيادة الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
5689
Date
11/04/1946
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1946, p. 467-468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5689 تاريخ 11/04/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 4430 الصادر بتاريخ 24 تشرين الثاني سنة 1945.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود