All legislation

مرسوم Decree No. 5697 11/04/1946

بشأن ري مزروعات الارز

Type
مرسوم · Decree
Number
5697
Date
11/04/1946
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1946, p. 473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5697 تاريخ 11/04/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتبع في ري مزروعات الارز الطريقة الآتية: تملأ الاحواض بالماء ستة ايام وتجفف اربعة ايام مع تسهيل الصرف السطحي لهذه المياه

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ ل المعدل بالمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 118/ ل الصادر بتاريخ 21 ايلول سنة 1933

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: احمد الاسعد وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق