المادة 1
مادة 1: تتبع في ري مزروعات الارز الطريقة الآتية: تملأ الاحواض بالماء ستة ايام وتجفف اربعة ايام مع تسهيل الصرف السطحي لهذه المياه
مرسوم Decree No. 5697 11/04/1946
مادة 1: تتبع في ري مزروعات الارز الطريقة الآتية: تملأ الاحواض بالماء ستة ايام وتجفف اربعة ايام مع تسهيل الصرف السطحي لهذه المياه
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ ل المعدل بالمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 118/ ل الصادر بتاريخ 21 ايلول سنة 1933
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: احمد الاسعد وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق