المادة 1
مادة 1: يباح تصدير الايكي دنيا الى خارج لبنان شرط ان يكون تصديرها لفلسطين لحساب تاجر عربي وذلك دون قيد او شرط وتكون معفاة من اجازة التصدير.
قرار Decision No. 2740 12/04/1946
ان وزير الاقتصاد الوطني
بناء على المرسوم رقم 5614 المؤرخ في 9 نيسان سنة 1946
وبناء على المرسوم رقم 4037 المؤرخ في 5/10/1945
وبناء على قانون 17 كانون الثاني سنة 1945
وبناء على اقتراح مدير الاقتصاد الوطني
وبعد موافقة وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يباح تصدير الايكي دنيا الى خارج لبنان شرط ان يكون تصديرها لفلسطين لحساب تاجر عربي وذلك دون قيد او شرط وتكون معفاة من اجازة التصدير.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 نيسان سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا