All legislation

مرسوم Decree No. 15632 23/04/1957

تعديل المادة 2 من المرسوم 3564 تاريخ 29-12-1953 المتعلق بتحديد رسوم وأجور الهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
15632
Date
23/04/1957
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1957, p. 419-420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15632 تاريخ 23/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة - ج - من المادة الثانية من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 ويلغى المرسوم رقم 12044 تاريخ 28/4/56 المعدل لها

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة - ب - من المادة الثانية من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 كما يلي: - في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد على الف

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء:محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف