المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة - ج - من المادة الثانية من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 ويلغى المرسوم رقم 12044 تاريخ 28/4/56 المعدل لها
مرسوم Decree No. 15632 23/04/1957
مادة 1: تلغى الفقرة - ج - من المادة الثانية من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 ويلغى المرسوم رقم 12044 تاريخ 28/4/56 المعدل لها
مادة 2: تعدل الفقرة - ب - من المادة الثانية من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 كما يلي: - في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد على الف
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء:محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف