All legislation

مرسوم Decree No. 15607 17/04/1957

فصل عقار من منطقة برج البراجنة العقارية وضمه الى منطقة حارة حريك

Type
مرسوم · Decree
Number
15607
Date
17/04/1957
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1957, p. 417-418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15607 تاريخ 17/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفصل عن منطقة برج البراجنة العقارية العقار رقم 793 ويضم الى منطقة حارة حريك

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف