المادة 1
مادة 1:
صدق دفتر الشروط الادارية العام لتعهدات لوازم قوى الامن الداخلي المرفق بهذا المرسوم والمتعلق بمختلف صفقات اللوازم والخدمات .
مرسوم Decree No. 2868 16/04/1980
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 125 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم قوى الامن الداخلي ولا سيما المادة 112 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
يرسم ما يأتي :
مادة 1:
صدق دفتر الشروط الادارية العام لتعهدات لوازم قوى الامن الداخلي المرفق بهذا المرسوم والمتعلق بمختلف صفقات اللوازم والخدمات .
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية الامضاء: ناظم القادري