All legislation

مرسوم Decree No. 2868 16/04/1980

تصديق دفتر الشروط الادارية العام لتعهدات لوازم قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2868
Date
16/04/1980
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1980, p. 370-409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/04/1980
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 125 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم قوى الامن الداخلي ولا سيما المادة 112 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1:

صدق دفتر الشروط الادارية العام لتعهدات لوازم قوى الامن الداخلي المرفق بهذا المرسوم والمتعلق بمختلف صفقات اللوازم والخدمات .

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية الامضاء: ناظم القادري