All legislation

قرار Decision No. 29 02/04/1980

تفويض صلاحيات لمدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
02/04/1980
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1980, p. 418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 02/04/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد شفيق منيمنة مدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء صلاحية: 1- استكمال المعلومات بشأن الملفات والقضايا التي تحتاج للاستكمال او للدرس او ابداء الرأي بما فيها الاسئلة النيابية. 2- التأشير على مشاريع المراسيم والقرارات والمذكرات والتعاميم التي تعرض على توقيع رئيس مجلس الوزراء. 3- انجاز المعاملات المتعلقة بشؤون الموظفين في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بما فيها توقيع قرارات الاجازات الادارية والمرضية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به حتى اخر عام 1980

بيروت في 2 نيسان 1980 امين عام رئاسة مجلس الوزراء عمر مسيكه