المادة 1
مادة 1: يفوض السيد شفيق منيمنة مدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء صلاحية: 1- استكمال المعلومات بشأن الملفات والقضايا التي تحتاج للاستكمال او للدرس او ابداء الرأي بما فيها الاسئلة النيابية. 2- التأشير على مشاريع المراسيم والقرارات والمذكرات والتعاميم التي تعرض على توقيع رئيس مجلس الوزراء. 3- انجاز المعاملات المتعلقة بشؤون الموظفين في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بما فيها توقيع قرارات الاجازات الادارية والمرضية.