المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المرسومين 4885 و4886 تاريخ 18/2/1982 المتعلقين باخضاع باعة الصحف والمجلات اللبنانيين وسائقي السيارات العمومية اللبنانيين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي, بحيث يصبح نص كل منها كما يلي: مادة 3: 2- مع مراعاة الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات المنصوص عليه في المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي, يعتمد ما مقداره مرة ونصف (150%) الحد الادنى الرسمي للاجور الذي يطبق على الاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل, اساسا لحساب الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة. ويمكن ان يعدل هذا الاساس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على الوجه الملحوظ في المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي.