All legislation

مرسوم Decree No. 3147 11/04/1986

تعديل بدل الاشتراك لفرع ضمان المرض والامومة (تقديمات العناية الطبية) المتوجب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الطالب الجامعي وعن كل مستفيد معه

Type
مرسوم · Decree
Number
3147
Date
11/04/1986
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1986, p. 175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3147 تاريخ 11/04/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 6785 تاريخ 17/12/1973 المتعلقة بتحديد الاشتراك عن الطالب الجامعي اللبناني وعن كل مستفيد معه لفرع ضمان المرض والامومة - تقديمات العناية الطبية, ويصبح نصها كما يلي: المادة 3 - تحدد الاشتراكات بمبلغ مقطوع قدره /108/ ل.ل. سنويا, عن كل مستفيد, يعتبر مستفيدا مع الطالب الزوج والاولاد الشرعيون.

المادة 2

مادة 2: تعرض وزارة العمل هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 1986 - 1987

بعبدا في 11 نيسان 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل الامضاء: سليم الحص