All legislation

مرسوم Decree No. 3146 11/04/1986

تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات بالنسبة لفرع ضمان المرض والامومة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
3146
Date
11/04/1986
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1986, p. 175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3146 تاريخ 11/04/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات بالنسبة لفرع ضمان المرض والامومة, المنصوص عليه في المادة 68 (الفقرة2) من قانون الضمان الاجتماعي, بحيث يصبح ضعفي الحد الادنى الرسمي للرواتب والاجور.

المادة 2

مادة 2: تعرض وزارة العمل هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اول عام 1986

بعبدا في 11 نيسان 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل الامضاء: سليم الحص