المادة 1
مادة 1: يعدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات بالنسبة لفرع ضمان المرض والامومة, المنصوص عليه في المادة 68 (الفقرة2) من قانون الضمان الاجتماعي, بحيث يصبح ضعفي الحد الادنى الرسمي للرواتب والاجور.
مرسوم Decree No. 3146 11/04/1986
مادة 1: يعدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات بالنسبة لفرع ضمان المرض والامومة, المنصوص عليه في المادة 68 (الفقرة2) من قانون الضمان الاجتماعي, بحيث يصبح ضعفي الحد الادنى الرسمي للرواتب والاجور.
مادة 2: تعرض وزارة العمل هذا الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اول عام 1986
بعبدا في 11 نيسان 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل الامضاء: سليم الحص