المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية مقتل حسين على سلوم شمص الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 12 نيسان الجاري والقضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضايا.
مرسوم Decree No. 3093 16/04/1945
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية مقتل حسين على سلوم شمص الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 12 نيسان الجاري والقضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضايا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون