All legislation

مرسوم Decree No. 3093 16/04/1945

احالة قضية قتل واقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 12-4-1945 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3093
Date
16/04/1945
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1945, p. 289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3093 تاريخ 16/04/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية مقتل حسين على سلوم شمص الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 12 نيسان الجاري والقضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضايا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون