المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي البحيس والعربيط الواقعين بخراج قرية بقرقاشا (قضاء زغرتا).
مرسوم Decree No. 3100 18/04/1945
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي البحيس والعربيط الواقعين بخراج قرية بقرقاشا (قضاء زغرتا).
مادة 3: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925/
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيرت في 18 نيسان سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد