All legislation

مرسوم Decree No. 3100 18/04/1945

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبعي البحيس والعربيط الواقعين بخراج قرية بقرقاشا (قضاء زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
3100
Date
18/04/1945
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1945, p. 291-292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3100 تاريخ 18/04/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي البحيس والعربيط الواقعين بخراج قرية بقرقاشا (قضاء زغرتا).

المادة 2

مادة 3: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925/

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيرت في 18 نيسان سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد