المادة 1
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
138 البندورة ورب البندورة, المحفوظات حتى المتيل منها القيمة 100 % 139 محفوظات الخضر والنباتات الاخرى الصالحة للاكل ومحفوظات اجزاء النباتات : آ- الزيتون والكبر (القبار) القيمة 80 % رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية
138 50 % 35,33 % 139 40 % 70,26 %