All legislation

قرار Decision No. 132 19/04/1951

التعديل رقم 163 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
19/04/1951
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1951, p. 284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 19/04/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

138 البندورة ورب البندورة, المحفوظات حتى المتيل منها القيمة 100 % 139 محفوظات الخضر والنباتات الاخرى الصالحة للاكل ومحفوظات اجزاء النباتات : آ- الزيتون والكبر (القبار) القيمة 80 % رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية

138 50 % 35,33 % 139 40 % 70,26 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد