All legislation

قرار Decision No. 133 19/04/1951

التعديل رقم 164 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
19/04/1951
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1951, p. 285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 19/04/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

633 الارحية والاحجار المعدة للشحذ او الصقل والمصنوعة من الاحجار الطبيعية القيمة 30 % 634 الارحية والاحجار المعدة للشحذ او الصقل والمصنوعة من مواد اكالة طبيعية او صنعية القيمة 30 % رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية

633 15 % 10 % 634 15 % 10 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد