المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
633 الارحية والاحجار المعدة للشحذ او الصقل والمصنوعة من الاحجار الطبيعية القيمة 30 % 634 الارحية والاحجار المعدة للشحذ او الصقل والمصنوعة من مواد اكالة طبيعية او صنعية القيمة 30 % رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية
633 15 % 10 % 634 15 % 10 %