All legislation

قرار Decision No. 130 17/04/1951

التعديل رقم 161 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
17/04/1951
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1951, p. 281-282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 17/04/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

142 المربيات (المعقودات ) المهلمات , الممروتات (مرملاد) الهريسات ومعاجين الاثمار: آ- دون اضافة سكر 1- لب المشمش القيمة 25 % 2- وغيرها القيمة 50 % ب - وغيرها القيمة 80 % التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية

معفى معفى 25 % معفاة 40 % 70,26 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد