المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
142 المربيات (المعقودات ) المهلمات , الممروتات (مرملاد) الهريسات ومعاجين الاثمار: آ- دون اضافة سكر 1- لب المشمش القيمة 25 % 2- وغيرها القيمة 50 % ب - وغيرها القيمة 80 % التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية
معفى معفى 25 % معفاة 40 % 70,26 %