All legislation

قرار Decision No. 131 17/04/1951

التعديل رقم 162 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
131
Date
17/04/1951
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1951, p. 282-283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 131 تاريخ 17/04/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

777 الاوراق الرقيقة المصنوعة من الالمينيوم: آ- الالمينيوم المصفح, اوراقا مبطنة بالورق الحريري او غير مبطنة به, مقطعة بقياسات صغيرة بحيث لا يمكن استعمالها فعلا الا لتغليف المربيات والشوكولاته القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 25 % التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان سنة 951 الرئيس : الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد