المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
777 الاوراق الرقيقة المصنوعة من الالمينيوم: آ- الالمينيوم المصفح, اوراقا مبطنة بالورق الحريري او غير مبطنة به, مقطعة بقياسات صغيرة بحيث لا يمكن استعمالها فعلا الا لتغليف المربيات والشوكولاته القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 25 % التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينية