المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في اديس ابابا تشمل صلاحياتها جميع اراضي الحبشة وارتريا.
مرسوم Decree No. 4673 14/04/1951
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في اديس ابابا تشمل صلاحياتها جميع اراضي الحبشة وارتريا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: حسين العويني