المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
828 المضخات الهوائية, المضاغط, المراوح, الآلات النافخة وغيرها من الآلات المماثلة: ج - المضخات والمضاغط المعدة لنفخ الاطارات القيمة 50 % د - وغيرها: 1- للاستعمال الصناعي القيمة 2- ولغيره القيمة
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 % دون تعديــــــل دون تعديــــــل