All legislation

قرار Decision No. 559 19/04/1956

التعديل رقم 349 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
559
Date
19/04/1956
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1956, p. 282-283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 559 تاريخ 19/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

828 المضخات الهوائية, المضاغط, المراوح, الآلات النافخة وغيرها من الآلات المماثلة: ج - المضخات والمضاغط المعدة لنفخ الاطارات القيمة 50 % د - وغيرها: 1- للاستعمال الصناعي القيمة 2- ولغيره القيمة

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 % دون تعديــــــل دون تعديــــــل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله