All legislation

قرار Decision No. 741 19/04/1956

تفويض وزير المالية العام بتوقيع وتصديق بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
741
Date
19/04/1956
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1956, p. 366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 741 تاريخ 19/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير المالية العام: 1- توقيع طلبات عقود النفقة (المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 10) 2- التصديق على دفاتر الشروط (المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 10) 3- تخفيض مدة الاعلان (المادة 122 من المرسوم الاشتراعي رقم 10). 4- الموافقة على تنازل متعهد التزام لمصلحة متعهد آخر. 5- منح الاجازات الادارية والمرضية مهما بلغت مدتها (المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 14).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 نيسان سنة 1956 وزير المالية الامضاء: جورج كرم