All legislation

مرسوم Decree No. 11941 20/04/1956

اعطاء تعويض اختصاص الى الاطباء البيطريين في وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
11941
Date
20/04/1956
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1956, p. 278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11941 تاريخ 20/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الاطباء البيطريون الذين يعملون في وزارة الزراعة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من راتبهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف