المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 8367 تاريخ 19 ايار سنة 1952 واستبدلت بالنص الاتي: "يحدد عدد رجال الآليات في الدرك اللبناني بأربعمئة دركي كحد اعلى" وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
مرسوم Decree No. 11925 17/04/1956
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 8367 تاريخ 19 ايار سنة 1952 واستبدلت بالنص الاتي: "يحدد عدد رجال الآليات في الدرك اللبناني بأربعمئة دركي كحد اعلى" وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
مادة 2: ان وزيري المالية والداخلية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تصديقه.
بيروت في 17 نيسان سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي