All legislation

قرار Decision No. 28 10/02/1956

زيادة ساعات العمل لعمال ومستخدمي مطعم وبار مطار بيروت الدولي

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
10/02/1956
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1956, p. 361-362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 10/02/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن زيادة ساعات العمل المنصوص عنها في المادة 31 من قانون العمل الى اثني عشرة ساعة حضور يوميا كحد اعلى وذلك لعمال ومستخدمي مطعم ديار مطار بيروت الدولي

المادة 2

مادة 2: تشمل اوقات الحضور هذه ساعات العمل الفعلي وهي عشر ساعات وساعتين للراحة وتناول الطعام

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 شباط 1956 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل