المادة 1
مادة 1: تتولى المراكز الاجتماعية الصحية للنقابات العمالية في بيروت وطرابلس تقديم الفوائد الصحية لاعضاء هذه النقابات وفقا للاحكام التالية:
قرار Decision No. 79 14/04/1956
مادة 1: تتولى المراكز الاجتماعية الصحية للنقابات العمالية في بيروت وطرابلس تقديم الفوائد الصحية لاعضاء هذه النقابات وفقا للاحكام التالية:
مادة 2: ان الخدمات الصحية الاجتماعية التي يتناولها هذا المشروع هي: معالجة الامراض والطواريء غير الامراض المهنية وطواريء العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 4 ايار 1943.
مادة 3: تحدد الفوائد الصحية للعضو النقابي المشترك في هذا المشروع بما يلي: آ - تأمين المعاينات في العيادات الطبية التي تنشؤها الادارة. ب - تأمين الزيارات الطبية للمنازل في الاماكن التي يوجد فيها عيادة للادارة. ج - تأمين الفحوصات والتحاليل والتصوير على الاشعة والكهرباء التي يرى طبيب العيادة وجوب القيام بها. د - تأمين طبابة الاسنان في المركز الذي يكون في عيادة خاصة لطب الاسنان. هـ- تأمين العلاجات الوقائية كالتعليم والارشاد الصحي وغيرها التي تؤمن في العيادة دون دفع اي رسم عنها. و - المساهمة بثمن الادوية التي يصفها اطباء المركز وبالعمليات والمعالجة في المستشفيات كما يقررها مجلس الادارة وفقا للامكانيات المالية.
مادة 4: ان المستفيدين من المشروع هم: 1) الاعضاء النقابيون 2) افراد عائلتهم, ويفهم بافراد العائلة الزوجة والاولاد الذكور حتى سن الثامنة عشرة والاناث غير المتزوجات . 3) الامهات والاباء اذا كانوا باعالته 4) فروع العائلة الذين هم باعالة المشترك
مادة 5: يستفيد المشترك من هذه الخدمات وفقا للشروط التالية: 1) ان يكون مستوفيا شروط الانتساب 2) ان يدفع البدلات الاضافية التالية: آ - عن المعاينة في العيادة 50 غرشا ب - عن المعاينة في منزل المشترك ليرة واحدة للصندوق وليرتان للطبيب عن بدل انتقاله وتأمين هذا الانتقال بالسيارة. ج - عن التحاليل التي يقررها طبيب المركز ليرة لبنانية واحدة. د - عن التصاوير بالاشعة, للصورة الصغيرة 3 ليرات , للوسط 5 ليرات - الكبيرة 8 ليرات هـ- ان ثمن الادوية اللازمة لاجراء التحليل والتصوير على الاشعة على عاتق المشترك.
مادة 6: في العيادات التي يوجد فيها مركز لطبابة الاسنان يدفع المشترك البدلات الاضافية التالية: 1) 25 غرشا عن المعاينة الاولى و25 غرشا عن كل معاينة لاحقة. 2) اربعون ليرة لوجبة الاسنان كاملة 3) خمسة عشر ليرة لتلبيس ذهب 4) نصف ليرة لتصوير الاسنان بالاشعة 5) خمس ليرات لمعالجة التهابات النيرة 6) الاستئصال مع التخدير, والتحشي بالرصاص , والمعالجة الجراحية للنيرة ومعالجة التهابات الفم تجري كلها مجانا.
مادة 7: تتألف موارد المشروع المالية من: 1) بدل اشتراكات الاعضاء النقابيين 2) الرسوم الاضافية 3) المساعدة التي تقدمها الحكومة اللبنانية للمشروع. 4) من الهبات والمساعدات التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
مادة 8: تودع هذه الموارد باسم "مجلس ادارة المشروع" في احدى المصارف المعترف بها.
مادة 9: يتولى ادارة المراكز الصحية في بيروت مجلس ادارة مؤلف من: المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية رئيسا رئيس دائرة الضمان الاجتماعي عضوا رئيس دائرة النقابات " رئيس اتحاد النقابات المتحدة " رئيس جامعة نقابات العمل والمستخدمين " رئيس اتحاد النقابات المستقلة " ومهمة هذا المجلس : درس موازنة المشروع واقراره قبل نهاية كانون الاول من كل سنة. اتخاذ القرارات اللازمة لحسن سير العمل. تحديد طرق الانتساب واستيفاء بدلات الاشتراك يجتمع هذا المجلس مرة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او بصورة استثنائية بناء على طلب ثلثي اعضائه, وتؤخذ مقرراته بالاكثرية.
مادة 10: يتولى رئيس المجلس : الاشراف على ادارة المشروع تنفيذ قرارات المجلس تمثيل المركز الاجتماعي الصحي لدى المراجع المختصة والتوقيع على جميع المعاملات الادارية والمالية. اعداد مشروع الموازنة وتقديمه للمجلس خلال شهر تشرين الثاني ومن كل سنة. تعيين الاطباء والمستخدمين وفقا لاحكام الموازنة.
مادة 11: يتولى امين صندوق المشروع ما يلي: 1) ضبط محاسبة المشروع 2) ايداع الاموال التي يقبضها في المصرف المعين على ان يحتفظ لديه بأكثر من ثلاثمئة ليرة لبنانية.
مادة 12: لا يمكن صرف اي اعتماد الا بتوقيع رئيس المجلس او من ينتدبه وامين الصندوق.
مادة 13: لا يمكن سحب اي مبلغ من الاموال المودعة في المصرف الا بتوقيع رئيس المجلس او من ينتدبه وامين الصندوق.
مادة 14: يتولى ادارة المركز الاجتماعي الصحي في طرابلس مجلس مؤلف من: المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية رئيسا رئيس دائرة الضمان الاجتماعي عضوا رئيس ادارة الشؤون الاجتماعية في الشمال " رئيس رابطة النقابات في الشمال " امين صندوق رابطة النقابات في الشمال "
مادة 15: يمارس هذا المجلس ورئيسه الصلاحيات المنصوص عنها في المواد 7 و13 من هذا النظام.
مادة 16: يلغى القرار رقم 87 تاريخ 10/5/1955 وتلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار.
مادة 17: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 1956 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور نزيه البزري