All legislation

مرسوم Decree No. 11942 20/04/1956

انشاء قنصلية لبنانية فخرية عامة في مدينة الخرطوم (السودان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11942
Date
20/04/1956
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1956, p. 279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11942 تاريخ 20/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية عامة في مدينة الخرطوم تشمل صلاحياتها جميع اراضي السودان على ان تتبع السفارة اللبنانية في القاهرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود