All legislation

مرسوم Decree No. 11948 20/04/1956

الاجازة باصدار طوابع اميرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11948
Date
20/04/1956
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1956, p. 279-280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11948 تاريخ 20/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة المالية اصدار/10700000 / عشرة ملايين وسبعماية الف طابع موزعة كما يلي: النوع الفئة القياس العدد

اميري 1 - قرش واحد 19 x 29 200000 " 2 - قرشان " 2000000 " 10 - عشرة قروش " 2000000 " 15 - خمسة عشر قرشا " 1500000 " 20 - عشرون قرش " 1000000 " 25 - خمسة وعشرين قرش " 1000000 " 50 - خمسون قرش " 1000000 احراج 100 - ماية قرش 22،50 x 34،50 2000000

المادة 2

مادة 2: يرسم على الطوابع الاميرية سفينة,وعلى الطوابع الاحراج اشجار عديدة في هيئة حرج.

المادة 3

مادة 3: يعين مدير المالية العام لون كل فئة من انواع الطوابع المبينة في المادة الاولى, على ان يجري الطبع بطريقة "الاوفست "

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم