المواد
مادة 1: اجيز لوزارة المالية اصدار/10700000 / عشرة ملايين وسبعماية الف طابع موزعة كما يلي: النوع الفئة القياس العدد
اميري 1 - قرش واحد 19 x 29 200000 " 2 - قرشان " 2000000 " 10 - عشرة قروش " 2000000 " 15 - خمسة عشر قرشا " 1500000 " 20 - عشرون قرش " 1000000 " 25 - خمسة وعشرين قرش " 1000000 " 50 - خمسون قرش " 1000000 احراج 100 - ماية قرش 22،50 x 34،50 2000000
مادة 2: يرسم على الطوابع الاميرية سفينة,وعلى الطوابع الاحراج اشجار عديدة في هيئة حرج.
مادة 3: يعين مدير المالية العام لون كل فئة من انواع الطوابع المبينة في المادة الاولى, على ان يجري الطبع بطريقة "الاوفست "
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 نيسان 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم