All legislation

قرار Decision No. 165 05/12/1961

منع استيراد حبوب البنسلين

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
05/12/1961
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1962, p. 577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 05/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد حبوب البنسلين المعدة للمص لعدم وجود فائدة طبية من استعمالها:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ك1 سنة 1961 الامضاء: علي بزي