قرار Decision No. 165 05/12/1961
مادة 1: يمنع استيراد حبوب البنسلين المعدة للمص لعدم وجود فائدة طبية من استعمالها:
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ك1 سنة 1961 الامضاء: علي بزي