All legislation

قرار Decision No. 88 16/04/1962

السماح باستيراد البصل الاحمر اليابس بدون اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
16/04/1962
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1962, p. 576-577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 16/04/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البصل الاحمر اليابس اعتبارا من العشرين من شهر نيسان سنة 1962 لغاية نهاية اليوم الخامس من شهر ايار 962 دون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان سنة 1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف