المادة 1
مادة 1: يقرأ في البند 3 من المادة الاولى من المرسوم رقم 8642 تاريخ 5/2/1962 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع المشكاح في وادي جزين (محافظة لبنان الجنوبي) ما يلي: 640 (ستماية واربعون) بدلا من : 63 ( ثلاثة وستون)
مرسوم Decree No. 9274 17/04/1962
مادة 1: يقرأ في البند 3 من المادة الاولى من المرسوم رقم 8642 تاريخ 5/2/1962 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع المشكاح في وادي جزين (محافظة لبنان الجنوبي) ما يلي: 640 (ستماية واربعون) بدلا من : 63 ( ثلاثة وستون)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 نيسان سنة 962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل