All legislation

نظام Regulation 25/04/1962

النظام الخاص للاجراء لدى مصلحة مياه وكهرباء صور

Type
نظام · Regulation
Date
25/04/1962
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1962, p. 601-603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
نظام تاريخ 25/04/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى احكام المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 تطبق على الاجراء في مصلحة مياه وكهرباء صور الاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: آ - طريقة الاستخدام: يستخدم الاجير بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير. ويستخدم الاجير المؤقت بقرار من المدير بناء على اقتراح رئيس الوحدة. ب - الشروط الخاصة بالاستخدام: اولا: للاعمال الكتابية: 1- لوظيفة كاتب: حائزا الشهادة التكميلية او ان يكون مستواه العلمي معادلا لها. 2- لوظيفة مستكتب: ان يحسن الضرب على الآلة الكاتبة العربية. 3- لوظيفة موزع مخابرات: حائز الشهادة الابتدائية الاعدادية او ان يكون مستواه العلمي معادلا لها. وان يجتاز كل من هؤلاء الكاتب والمستكتب وموزع المخابرات امتحانا تنظمه المصلحة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية. ثانيا: للاعمال اليدوية: 1- معلم الباطون- الميكانيكي المختص - الكهربائي المختص ان يكون له خبرة طويلة المدى في حقل اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات وان يكون له المام بالقراءة والكتابة. 2- الميكانيكي - العامل الفني: ان يكون له خبرة خمس سنوات على الاقل في مهنته وان يكون له المام في القراءة والكتابة. ويشترط على الاجير الدائم ان يبرز نسخة عن سجله العدلي وصورة عن اخراج قيده وشهادة صحية. ج - التكليف بالعمل الاضافي: يتم بمذكرة من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير للاعمال الطويلة الامد, وبمذكرة من المدير للاعمال الطارئة.

المادة 3

مادة 3: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بمذكرة من المدير بناء على اقتراح رئيس الوحدة.

المادة 4

مادة 4: تحدد اجور الاجراء وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 5

مادة 5: يسرح الاجير بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير وفي الحالات الاتية: آ - اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما. ب - اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. ج - اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. د - اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. هـ- اذا بلغ السن القانونية.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا النظام بعد الموافقة عليه من هيئة مجلس الخدمة المدنية وبعد نشره في الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1936.

عضو هنري مشعلاني عضو لطفي حيدر عضو ضيا رمضان عضو الدكتور جوزف قطان مفوض الحكومة سليم جحا رئيس مجلس الادارة امين عسيران