All legislation

مرسوم Decree No. 9279 18/04/1962

تصحيح البند 3 من الماده الاولى من المرسوم رقم 8642 تاريخ 5-2-1962 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع المشكاح

Type
مرسوم · Decree
Number
9279
Date
18/04/1962
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1962, p. 573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9279 تاريخ 18/04/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في البند 3 من المادة الاولى من المرسوم رقم 8642 تاريخ 5/2/1962 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع المشكاح في وادي جزين (محافظة لبنان الجنوبي) ما يلي: 640 بدلا من 64

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل