المادة 1
مادة 1: عدل نص الفقرة - 1 - من المادة 130 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 والمعدلة بالمرسوم رقم 2118 تاريخ 25/6/1979 على الوجه التالي: "1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز أربعين الف ليرة لبنانية" (والباقي دون تعديل)
مرسوم Decree No. 2447 16/04/1985
مادة 1: عدل نص الفقرة - 1 - من المادة 130 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 والمعدلة بالمرسوم رقم 2118 تاريخ 25/6/1979 على الوجه التالي: "1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز أربعين الف ليرة لبنانية" (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 نيسان 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص