All legislation

مرسوم Decree No. 2447 16/04/1985

تعديل بعض احكام النظام المالي للجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2447
Date
16/04/1985
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1985, p. 371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2447 تاريخ 16/04/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص الفقرة - 1 - من المادة 130 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 والمعدلة بالمرسوم رقم 2118 تاريخ 25/6/1979 على الوجه التالي: "1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز أربعين الف ليرة لبنانية" (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 نيسان 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص