The whole text

قرار رقم 771 تاريخ 30/03/1985 In force

المادة 1

المادة 1

تمنح المديرية العامة للبريد الشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 673/أ/و تاريخ 01/03/1985 ترخيصا بنقل هذه المواد بين مراكزها المرخصة في لبنان وفي الخارج وفق القواعد والاصول المحددة في هذا القرار بعد التثبت من توفر الشروط التالية:

اولا- الشركات اللبنانية:

1- ان تكون شركة تجارية مسجلة في السجل التجاري, وان يكون موضوعها صراحة نقل مواد المراسلات بالمواكبة, وان لا يقل راسمالها عن /000و500/ ل.ل. (خمسمائة الف ليرة لبنانية)

2- ان يكون لها في بيروت العاصمة مركز عمل فعلي مؤهل

لممارسة موضوعها شرط ان لا يقع في اية دائرة مركزها مكتب للبريد وقطرها 400 متر.

3- ان تقدم لصالح المديرية العامة للبريد كفالة مالية او مصرفية بقيمة /000و250/ ل.ل. (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية) صالحة لمدة سنة كاملة تجدد حكما عاما بعد عام.

4- ان تقدم براءة ذمة صادرة عن كل من وزارة المالية

والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن اخر سنة تكليف.

5- ان ترفق استمارة طلبها بالتراخيص المصدقة التي

منحت اياها مباشرة او بواسطة احدى الشركات المتخصصة

في البلدان الاجنبية التي تنوي نقل مواد المراسلات منها واليها.

ثانيا- الشركات الاجنبية:

1- ان تكون شركة تجارية مسجلة في السجل التجاري,

وان يكون موضوعها صراحة نقل مواد المراسلات بالمواكبة,

وان لا يقل رأسمالها عن /1.000.000/ ل.ل. (مليون ليرة

لبنانية).

2- ان يكون لها ممثل قانوني مسجل وفقا للاصول التي تنص عليها القوانين والانظمة النافذة في لبنان.

3- ان يكون ممثلها- في حال كونه اجنبيا- حائزا على اجازة عمل وعلى اقامة دائمة من السلطات اللبنانية المختصة.

4- ان يكون لها في بيروت العاصمة مركز عمل فعلي مؤهل لممارسة موضوعها شرط ان لا يقع في اية دائرة مركزها مكتب للبريد وقطرها 400 متر

5- ان تقدم لصالح المديرية العامة للبريد كفالة مالية او مصرفية بقيمة /000و500/ ل.ل. (خمسمائة الف ليرة لبنانية) صالحة لمدة سنة كاملة تجدد حكما عاما بعد عام.

6- ان تقدم براءة ذمة صادرة عن كل من وزارة المالية

والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن اخر سنة تكليف.

7- ان ترفق استمارة طلبها بالتراخيص المصدقة التي منحت اياها في البلدان الاجنبية التي تنوي نقل مواد المراسلات منها واليها.

ثالثا- الوكالة:

في حال تمثلت شركة اجنبية بوكيل لبناني, يجب ان تتوفر في هذا الوكيل جميع الشروط التي يفرض هذا القرار توافرها في الشركات اللبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 771 تاريخ 30/03/1985 https://lebaneselegislation.com/law/171224/article/1/