The whole text

قرار رقم 771 تاريخ 30/03/1985 In force

المادة 12

المادة 12

تستوفي المديرية العامة للبريد من الشركات المرخص لها نقل مواد المراسلات بالمواكبة الرسوم المنصوص عنها في المادتين الثانية والسابعة من القرار رقم 673/أ/و تاريخ 01/03/1985 على النحو التالي:

1- تقدم الشركة الى مكتب البريد الحدودي جدولا بكل ارسالية على حدة يتضمن رقم وتاريخ ومصدر ومورد الارسالية واسماء المتراسلين (من-الى) ونوع ووزن ومحتويات الارسالية وذلك في الاتجاهين الصادر والوارد بعد التأشير عليه من اجهزة المراقبة المختصة.

2- ترفق الشركة جداول اوزان مواد المراسلات الواردة بنسخة عن جدول اوزان الشركة الناقلة بعد التأشير عليها من اجهزة المراقبة المختصة.

3- تستوفي المديرية العامة للبريد من الشركة الناقلة عن كل مادة منقولة بواسطتها خلافا لاحكام الحصر البريدي اجرة التخليص البريدي المترتبة عليها, المحددة في التعرفة البريدية وفقا لنص المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959

4- يجري استيفاء الرسوم من الشركات المرخصة لقاء نقل مواد المراسلات على النحو التالي:

أ- اما نقدا في صندوق مكتب الارتباط الحدودي لقاء ايصال نموذج 1108 وفقا للاصول قبل اخراج او ادخال مواد المراسلات من والى الاراضي اللبنانية.

ب- واما على حساب سلفة تأمين يجري دفعها وتغذيتها, كلما دعت الحاجة, من قبل الشركة صاحبة العلاقة في الصندوق المركزي (المديرية العامة للبريد) وفقا للاصول. تسجل سلفة التأمين في حساب الشركة ويجري ابلاغ مكتب الارتباط الحدودي بقيمة السلفة, في كل مرة, على حساب التأمين.

ج- يمسك مكتب الارتباط الحدودي, لكل من الشركات المرخصة التي ترغب في التعامل بطريقة سلفة التأمين,

حسابا خاصا بقيم السلفات المدفوعة ويجري عليه استيفاء الرسوم المستحقة لقاء نقل مواد المراسلات وفقا للاصول المالية والحسابية المرعة الاجراء.

د- يشترط ان لا يقل الحد الادنى لسلفة التأمين, القابل للتعديل بقرار معلل, عن /5000/ ل.ل. (خمسة الاف ليرة لبنانية) وعلى مكتب الارتباط الحدودي لفت الشركات صاحبة العلاقة الى وجوب تغذية تأمينها قبل بلوغه حده الادنى.

5- يقدم مكتب البريد الحدودي على نسختين- الاحصاءات الشهرية والجداول الافرادية ونسخ الايصالات النموذج 1108 الى مصلحة البريد (دائرة العلاقات البريدية) لتدقيقها وضبطها والتأشير عليها قبل احالتها الى مصلحة الشؤون المالية لقيد المبالغ المستوفاة وفقا للاصول.

المادة 12 من قرار رقم 771 تاريخ 30/03/1985 https://lebaneselegislation.com/law/171224/article/12/